الشيخ الأنصاري
15
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
المذوقة ، فإنه لا يصح بيعها ( 1 ) بغير اختبار ، فان ابتيعت بغير اختبار كان البيع باطلا ، والمتبايعان فيها بالخيار ، فان تراضيا بذلك لم يكن به بأس ، انتهى ( 2 ) . وعن القاضي « 4 » ( 3 ) أنه لا يجوز بيعها ( 4 ) إلا بعد أن يختبر ، فإن ببعت من غير اختبار كان المشتري مخيرا في رده ( 5 ) لها على البائع .
--> ( 4 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب